العلامة المجلسي
344
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار
قَابِلٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَكَذَلِكَ الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ أَيْضاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً رَوَى ذَلِكَ [ الحديث 79 ] 79 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَمُفْرِدُ الْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً . وَلَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ بِاسْتِعْمَالِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ التَّلْبِيَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّيْدِ وَالطِّيبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِذَا لَبَّى فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلُّهُ وَإِنْ فَعَلَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ رَوَى ذَلِكَ [ الحديث 80 ] 80 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَيَقُولَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَلَا يُلَبِّيَ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ . [ الحديث 81 ] 81 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَعَقَدَ الْإِحْرَامَ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ